منتدى أسرة الدفعة 26 اقتصاد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أسرة الدفعة 26 اقتصاد

منتدى لطلاب وطالبات الدفعة 26 اقتصاد بمجمع النشيشيبة ، جامعة الجزيرة ، ولكل طلاب وطالبات وأصدقاء الدفعة 26
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

هي مازي المطر بتقيف ولازي البروق تطلع

يهنئ المنتدى الدفعة 30 اقتصاد بمناسبة التخريج ألف ألف مبارك


 

 قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد مبارك ودالناظره
مراقب
مراقب
محمد مبارك ودالناظره


9نجوم : قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعه 75
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعه Member
عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 01/10/2009
العمر : 40
الموقع : khartoum city

قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعه Empty
مُساهمةموضوع: قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعه   قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعه Emptyالجمعة أكتوبر 16, 2009 7:26 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني

دورة الانعقاد السابع

قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

عملاً بأحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني القانون الآتي نصه :

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1. يسمى هذا القانون " قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء

2. يلغى قانون مجلس المحاسبين القانونيين لسنة 1988م

تفسير

3. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

المجلس : يقصد به مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1).

الوزير المختص : يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .

الرئيس : يقصد به رئيس المجلس المعين بموجب أحكام المادة 4(2)

السجل: يقصد به أي من السجلات المعدة بموجب أحكام المادة 19

الأمين العام: يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 16

المحاسب أو المراجع:
يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً في العلوم المحاسبية من أي جامعة أو معهد عالي
معترف به أو حاصلاً على دراسات عليا في مجال المحاسبة أو المراجعة أو
حاصلاً على الزمالة السودانية أو ما يعادلها أو شهادة عضوية من إحدى
جمعيات المحاسبة أو المراجعة المعترف بها لدى المجلس وتم تسجيله بموجب هذا
القانون

الزمالة السودانية: يقصد بها الزمالة التي يمنحها المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون وفق المؤهل الذي يغطي كافة تخصصات المهنة

العضو : يقصد به عضو المجلس المعين بموجب أحكام المادة 4 (2).

المحكمة المختصة: يقصد بها المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الإدارية .

الفصل الثاني

المجلس

إنشاء المجلس وتشكيلة ومقره والإشراف عليه ودورته

4- (1) ينشأ مجلس "مجلس تنظيم مهنة
المحاسبة والمراجعة " وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم
عام والحق في التقاضي باسمه

(2)ة يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء
بناء على توصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المعنية ويتكون من
رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المحاسبة والمراجعة ونائب
له وعدد من الأعضاء وذلك على الوجه الآتي :

‌أ- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً

‌ب- ممثل لوزارة العدل عضواً

‌ج- ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً

‌د- ممثل لديوان المراجعة العامة عضواً

‌ه- ممثل لديوان الضرائب عضواً

‌و- ممثل لديوان الزكاة عضواً

‌ز- ممثل لبنك السودان عضواً

‌ح- ممثل للاتحاد لأصحاب العمل عضواً

‌ط- ممثل لسوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً

‌ي- ثلاث ممثلين للاتحاد المهني العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء

‌ك- مدير معهد الدراسات المحاسبية عضواً

‌ل- ثلاثة ممثلين لجمعية المحاسبين القانونيين أعضاء

‌م- ثلاثة من حملة الزمالة السودانية أعضاء

‌ن- ممثلين أثنين للجامعات من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة والمراجعة أعضاء

‌س- عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المحاسبة والمراجعة يتم اختيارهما بالتشاور مع الوزير المختص . أعضاء

(3) يكون مقر المجلس ولاية الخرطوم ، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية ولائية يحدد مهامها واختصاصاتها الوزير المختص .

(4) يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص ويكون مسئولاً أمامه.

(5) تكون دورة المجلس أربعة سنوات تبدأ من
تاريخ تشكيله ويجوز للوزير المختص تمديد هذه الدورة لمدة لا تزيد عن ستة
أشهر متى ما رأي ضرورة لذلك.

اختصاصات المجلس

5- (1) تكون للمجلس في سبيل تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الاختصاصات الآتية :

‌أ- الارتقاء بمهنة المحاسبة
والمراجعة فكرياً ومهنياً وتفعيل دورها في دعم قيم المجتمع والحفاظ على
الحقوق العامة والمساعدة في تحقيق العدالة المنشودة في إطار الحيدة
والاستقلالية المهنية التامة .

‌ج- تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الإدارة المالية وجميع العلوم المتعلقة بها .

‌د- وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة .

‌ه- التنسيق مع المؤسسات العلمية
بشأن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات ومعاهد المحاسبة لتفي
بالمستوى المطلوب ، ولتضمن مستوى علمي رفيع للمحاسبين والمراجعين .

‌و- التنسيق مع التنظيمات والجمعيات المهنية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .

(2) يجوز للمجلس وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

سلطات المجلس

6- لتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 تكون للمجلس السلطات الآتية :

‌أ- إجازة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق مع المعايير العالمية .

‌ب- وضع مناهج وامتحانات المحاسبين والمراجعين اللازمة للقيد في السجل واعتماد نتائج الامتحانات .

‌ج- المشاركة في مراقبة الامتحانات المهنية .

‌د- تحديد المؤهلات والشروط
اللازمة للقيد في سجل المجلس لممارسة المهنة وفقاً لما يحدده هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه .

‌ه- منح شهادات التسجيل والتراخيص لممارسة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

‌و- الشطب من السجل وسحب التراخيص من أي محاسب أو مراجع إذا فقد أي من المؤهلات والشروط المحددة للقيد في السجل .

‌ز- محاسبة المراجعين والمحاسبين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

‌ح- تكوين لجان دائمة ودوائر فنية وفقاً لما تحدده اللوائح .

‌ط- استخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته .

‌ي- إقرار موارد المجلس والرسوم .

‌ك- إجازة الموازنة والحسابات والتقرير السنوي لأعمال المجلس .

‌ل- إبرام العقود وتملك
المنقولات والعقارات والتصرف فيها فيما عدا التصرف في العقارات فيشترط
الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

‌م- تقديم أي مقترحات لتعديل هذا القانون ورفعها للجهات المختصة .

‌ن- إعداد سجلات المحاسبين والمراجعين بالسودان .

‌س- مراقبة وتقويم الأداء المهني على المستويين العام والخاص .

‌ع- اعتماد الاتحادات والجمعيات المهنية في مجال المراجعة والمحاسبة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعملها .

اجتماعات المجلس والنصاب والقرارات

7-(1) يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين بدعوة من رئيسه ويجوز له عقد اجتماع طارئ إذا طلب ثلث الأعضاء ذلك.

(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي
حالة غيابة تكون الرئاسة لنائبه ، وفي حالة غياب الأخير يترأس الاجتماعات
العضو الذي يختاره الأعضاء

(3) يكتمل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء .

(4) تجاز قرارات المجلس على الوجه الآتي :

(أ) بالأغلبية المطلقة بالنسبة للقرارات العادية وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

(ب) بموافقة ثلثي الحاضرين بالنسبة للقرارات الفنية .

(5) لأغراض الفقرة (4) (ب) يقصد بالقرارات
الفنية القرارات التي تصدر برفض منح الرخصة أو الشطب من السجل أو سحب
التراخيص أو إجازة المعايير

التقارير الدورية

8- يقدم المجلس للوزير المختص تقاريراً
دورية ربع سنوية عن أعماله ونشاطاته ويجوز للوزير المختص في أي وقت طلب أي
معلومات أو تقارير متعلقة بنشاط وأعمال المجلس .









شروط عضوية المجلس

9- يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس أن يكون .

(أ) سودانياً كامل الأهلية .

(ب) ألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو متعلقة بقواعد مهنة المحاسبة والمراجعة .

خلو المقعد في المجلس وملئه

10- (1) يخلو مقعد الرئيس أو أي عضو في المجلس في الحالات الآتية

‌أ- إذ فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 9 .

‌ب- عدم حضور ثلاثة اجتماعات للمجلس دون إذن أو عذر غير مقبول .

‌ج- الاستقالة .

‌د- المرض المقعد أو الوفاة .

هـ - إ ذا رأت الجهة التي يمثلها إنهاء عضويته في المجلس بموجب إخطار يتم تقديمه للوزير المختص .

(2) يملأ المقعد الذي يخلو وفقاً لأحكام البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 4 (2)

استقالة الرئيس والأعضاء

11- يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو
أن يتقدم باستقالته من المجلس للوزير المختص كتابة و تعتبر الاستقالة
نافذة من تاريخ قبوله لها .

القسم

12- يؤدي رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم أمام الوزير المختص القسم المبين في الجدول الملحق بهذا القانون .

حل المجلس

13- يجوز لمجلس الوزراء متى ما اقتضت
المصلح العامة وحسن سير عمل المجلس وبناء على توصية الوزير المختص بعد
التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفي هذه الحالة يباشر
الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا
القانون لحين تشكيل المجلس الجديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ
قرار حل المجلس .

مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء

14-(1) يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص مكافأة الرئيس ونائبه والأعضاء .

(2) تدفع المخصصات والامتيازات والمكافآت من ميزانية المجلس .

شروط خدمة العاملين بالمجلس

15- يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءاً على توصية الوزير المختص .










الفصل الثالث

الأمين العام والمجلس

تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه

16-(1) يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس
الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص على أن يكون متفرغاً وذلك للقيام
بالواجبات وتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح
الصادرة بموجبة وأي واجبات أخرى يقررها المجلس .

(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .

واجبات الأمين العام

17- يجب على الأمين العام أن:

(أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس
واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها في المجلس
للرجوع إليها عند اللزوم.

(ج) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته.

(د) يعد مقترحات الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس للموافقة عليها وإجازتها .

(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس .

(و) يعد تقرير سنوياً في شهر ديسمبر من كل
سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً
لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في
المجلس .

(ز) الإشراف على أعمال المجلس عند تعيينه أما في حالة عدم التعيين فيمارس الواجبات والسلطات المنصوص عليها في المادة 18.

واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته

18- يقوم المسجل بتأدية واجباته وممارسة سلطاته تحت إشراف الأمين العام ويكون له :

(1) إعداد سجل بجميع الأشخاص المؤهلين للتسجيل وفق هذا القانون والذين يمارسون فعلاً مهنة المحاسبة والمراجعة .

(2) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية والمهنية التي يعترف بها المجلس .

(3) أن يقيد عند الطلب اسم كل شخص وعنوانه وتفاصيل مؤهلاته في السودان بعد أن :

‌أ- يودع لدى المسجل المؤهلات المطلوبة.

‌ب-يثبت أنه لم يشطب من السجل من قبل .

‌ج- يدفع الرسوم المقررة .

‌د- أن يضع أمام المجلس في أول اجتماع له
كل طلب تسجيل غير مستوف لشروط التسجيل المقررة لينظر المجلس في ذلك ويقرر
ما يراه مناسباً .

(5) أن يدون في السجل المناسب عنوان كل
المحاسبين والمراجعين المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يعدل
هذا العنوان إذا وصله إخطار في هذا الصدد من المحاسب أو المراجع المعني .

(6) أن يشطب اسم أي محاسب أو مراجع من
السجل إذا صدر قرار بذلك من المجلس بمقتضى أحكام المادة 6(و) وأن يرسل إلى
جميع الجهات المختصة في أسرع وقت صورة من القرار .

(7) أن يعيد إلى السجل اسم أي محاسب أو مراجع يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيله.

(Cool أن يخطر المسجل باسم أي محاسب أم مراجع يتوفى وذلك بغرض رفع اسمه إلى السجل .

(9) أن ينشر سنوياً في الجريدة الرسمية أو
غيرها بعد اليوم الأول من يناير كشفاً بأسماء المحاسبيين والمراجعين
المقيدة أسماؤهم في ذلك التاريخ ومؤهلاتهم وعناوينهم ويكون ذلك الكشف أو
صورة منه مستنداً مقبولاً أمام أي محكمة بأن أي شخص قيد اسمه في ذلك الكشف
هو محاسب أو مراجع قانونياً عن السنة التي يسري فيها ذلك الكشف .

(10) أن يسجل (بعد دفع الرسوم المفروضة
بمووجب أحكام هذا القانون) تفاصيل أي مؤهلات مهنية أو امتيازات نالها
المحاسب أو المراجع بعد أن يقيد اسمه في السجل .





الفصل الرابع

التسجيل

السجلات

19-(1) يصدر المجلس ثلاثة سجلات لتسجيل المحاسبين والمراجعين للعمل في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة على النحو التالي :

(أ) سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين:

(أولاً) يشترط للتسجيل في سجل المحاسبين
والمراجعين تحت التمرين أن يكون الشخص طالب التسجيل حاصل على شهادة في
المحاسبة أو المراجعة أو أي تخصص آخر تكون مادة المحاسبة فيه مادة أساسية
من أي جامعة أو معهد عالي معترف به من قبل المجلس .

(ثانياً) لا يجوز للمحاسب أو المراجع تحت
التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو شراكة مع آخرين ويجوز له تمثيل المحاسب
أو المراجع القانوني أو الشركة التي يمارس فيها التمرين بصفته وكيلاً عنها
دون أن يكون له سلطة التوقيع على الميزانيات أو الشهادات أو المذكرات أو
الوثائق المقدمة من ذلك المحاسب أو المراجع القانوني أو الشركة .

(ثالثاً) يلتزم المحاسب أو المراجع تحت
التمرين بأن يكمل فترة التمرين مع أحد مكاتب أو شركات المحاسبة أو
المراجعة القانونية المعتمدة على ألا تقل فترة التمرين عن خمسة سنوات دون
انقطاع .

(ب) سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين :

(أولاً) يشترط للتسجيل في سجل المحاسبين
والمراجعين المعتمدين أن يكون المحاسب أو المراجع قد مارس أعمال المحاسبة
أو المراجعة طوال فترة التمرين المنصوص عليها في الفقرة (أ) (ثالثاً) من
هذه المادة أو مارس العمل في وظيفة مهنية تخصصية في إحدى المصالح الحكومية
أو في إحدى الوظائف النظرية التي يعتمدها المجلس أو تدريس مادة المحاسبة
بالجامعات أو المعاهد العلمية ، وأن يجتاز الامتحان الذي يحدده المجلس
لهذا الغرض وفقاً لزمالة المحاسبين السودانيين أو ما يعادلها .

(ثانياً) يجوز للمحاسب أو المراجع المعتمد
مراجعة واعتماد ميزانيات الأفراد وإقرارات وشهادات وحسابات الشركات الخاصة
والمنشآت والأفراد وكذلك الجمعيات التعاونية والخيرية
والطوعية والاجتماعية والعلمية والأندية .

(ج) سجل المحاسبين والمراجعين القانونيين : ويشترط للتسجيل فيه الآتي :

(أولاً)أن يكون المحاسب أو المراجع قد
مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات بدون انقطاع من تاريخ قيده بسجل
المحاسبين والمراجعين المعتمدين.

(ثانياً) أن يجتاز امتحان المرحلة
النهائية من زمالة المحاسبين القانونيين السودانية أو ما يعادلها من
الشهادات المهنية بعد قياسها ومطابقتها بمواد المؤهل المهني للزمالة .

(ثالثاً) يستثنى من حكم الفقرة (ج)
(ثانياً) أعلاه المحاسبون والمراجعون الحاصلون على شهادة الدكتوراة في
المحاسبة أو المراجعة أو على درجة علمية معادلة لها ومعترف بها لدى المجلس
.

(2) يجوز للمجلس أن يصدر سجل خاص لحملة الشهادات دون البكالوريوس شريطة اجتياز الامتحان التأهيلي الذي يضعه المجلس .

(3) يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم إعداد السجلات وحفظها وتحديد الوثائق الثبوتية اللازم تقديمها للتسجيل .

وجوب التسجيل

20-على الرغم من أي قانون آخر لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة المحاسبة والمراجعة ما لم يكن اسمه مقيداً في السجل .

شروط التسجيل

21-(1) يجوز للمجلس أن يدرج في السجل أو
ينقل من سجل إلى سجل آخر اسم أي شخص يقدم طلباً وفقاً لأحكام هذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه إذا كان الشخص :

(أ) سودانياً كامل الأهلية .

(ب) مستوفياً شروط التسجيل المقررة .

(ج) لم تسبق إدانته في أي
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية جريمة تمس
الشرف أو الأمانة أو شرف المهنة وتقاليدها .

(د) إذا لم يصدر قرار بشطبه نهائياً من السجل .

(2) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط الإضافية اللازمة للقيد في السجل .

تسجيل غير السودانيين

22- مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة
لاستخدام غير السودانيين يجوز للمجلس أن يسجل أي شخص غير سوداني يستوفي
شروط التسجيل التي يقررها المجلس.

حجية السجلات

23- تعتبر السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه حجة قاطعة للدلالة على صحة ما ورد فيها .

الشطب من السجل وسحب التراخيص

24-(1) يجوز للمجلس شطب أي شخص من السجل الخاص به وسحب التراخيص إذا :

(أ) توفي أو فقد الأهلية .

(ب)أدين أمام محكمة مختصة في أي جريمة
منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو إذا رأى المجلس أنه لم
يراع السلوك المهني ويكون الشطب مؤقتاً أو دائماً حسبما يراه المجلس
مناسباً .

(ج) إدراج اسمه في السجل عن طريق الخطأ.

(د) انتفت شروط تسجيله.

(هـ) بناء على طلب الشخص المسجل.

(2) يخطر المجلس كتابة الشخص الذي تقرر شطبه بواقعة الشطب أو سحب الرخصة .

استئناف قرارات المجلس

25- يجوز لأي شخص رفض المجلس تسجيل اسمه
في السجل أو أصدر قرراً بشطبه من السجل أو سحب ترخيصه، أن يستأنف القرار
للوزير المختص الذي يقوم بتشكيل لجنة فنية للنظر في الاستئناف ، ورفع
توصياتها له لإتخاذ قرار بشأنه ويجوز للمستأنف اللجوء إلى المحكمة المختصة
وذلك خلال شهر من تاريخ عمله بالقرار.

الفصل الخامس

الأحكام المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية للمجلس

26- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :

(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .

(ب) رسوم القيد في السجل والتجديد.

(ج) اشتراكات المسجلين.

(د) الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس .

(هـ) رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس .

(و) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

أموال المجلس

27-(1) تودع أموال المجلس في المصرف الذي يحدده المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع .

(2) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة .

(3) يطبق المجلس قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977م واللوائح الصادرة بموجبه .

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات

28-(1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .

(2) تحدد اللوائح المالية كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات.

المراجعة

29- يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .

بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام

30-يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً في
مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي
للمجلس سنوياً مصحوباً بأي تقرير من المراجع العام بصدد هذا البيان ويرفع
المجلس بدوره نسخه من البيان والتقرير المذكور إلى الوزير المختص لرفعها
لمجلس الوزراء .

الفصل السادس

أحكام عامة

حكم انتقالي

31- يعتبر أي شخص تم تسجيله ومنح رخصة
لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو
قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م أو قانون مجلس المحاسبين القانونيين لسنة
1988م أو أي قانون آخر أو أي لوائح صادرة بموجب تلك القوانين قبل إصدار
هذا القانون كما لو تم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة
بموجبه.

الحصانة

32- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على مكتب المحاسب القانوني على نحو يترتب عليه المساس بالأوراق والمستندات الخاصة بعملائه.

العقوبات

32- مع عدم الإخلال بأي نص في أي قانون
آخر يعتبر مرتكباً لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة
أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص يرتكب أي من الأفعال الآتية :

(أ) الإدلاء ببيان كاذب بغرض القيد في السجل .

(ب) التزوير في أي أمر يتعلق بالقيد في السجل .

(ج) مساعدة أي شخص بغرض قيد اسمه في السجل وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهل لذلك .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر

34- يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء أن
يصدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح:

(أ) تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديد مجالاتها .

(ب) قواعد آداب وسلوك مهنة المحاسبة والمراجعة .

(ج) أي مؤهلات أو شروط إضافية للقيد في السجل .

(د) مناهج امتحانات المعادلة للقيد في السجل وفقاً للزمالة السودانية أو ما يعادلها.

(هـ) نماذج السجلات والدفاتر وكيفية القيد فيها.

(و) منح شهادات التسجيل والتراخيص وممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة .

(ز) محاسبة المقيدين بالسجل وتحديد المخالفات وفرض الجزاءات الخاصة بها .

(ح) تحديد الرسوم .

(ط) شروط خدمة المسجل ونائبه والعاملين بالمجلس .

شهادة

بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز
(قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004م) (معدلاً) في جلسته
رقم (35) من دورة الإنعقاد السابع بتاريخ 10 جمادي الأول 1425هـ الموافق
28يونيو 2004م .

أحمد إبراهيم الطاهر

رئيس المجلس الوطني







الجدول

أنظر المادة 12 من القانون

قسم رئيس وأعضاء مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

أنا …………… بصفتي ……………………………أقسم بالله
العظيم ، أن أؤدي المهام الموكلة إلي بموجب قانون تنظيم مهنة المحاسبة
والمراجعة لسنة 2004م وأن أعمل على تنفيذيها بكل تفان وإخلاص وأن أحافظ
على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أبذل قصارى جهدي لتطوير هذا
المجلس والإرتقاء به ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

والله على ما أقول شهيد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاسبة الالكترونية
» بحث فى المحاسبة الحكومية (كتاب)
» نشأة المحاسبة وتطورها
» تمارين في مبادي المحاسبة
» المحاسبة في ظل التغيرات الاقتصادية (محاسبة التضخم)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أسرة الدفعة 26 اقتصاد :: منتدى أسرة محاسبة-
انتقل الى: